responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 76
[تعريف المكروه]
والمكروه [1] من حيث وصفه [2] بالكراهة، ما يثاب على * تركه [3] امتثالاً [4] ولا يعاقب على فعله [5].

[1] المكروه لغة: مأخوذ من الكراهة وقيل من الكريهة وهي الشدة في الحرب والمكروه ضد المحبوب. لسان العرب 12/ 80، المصباح المنير 2/ 532.
[2] في "ب" وصف.
* نهاية 2/ب من " أ "
[3] قوله (ما يثاب على تركه) خرج بهذا القيد الواجب والمندوب والمباح، فلا يثاب تاركها انظر شرح العبادي ص 29، الأنجم الزاهرات ص 93.
[4] انظر تعليق رقم (5) من الصفحة قبل السابقة.
[5] قوله (ولا يعاقب على فعله) خرج بهذا القيد الحرام لأن فاعله يعاقب.
وتعريف المكروه بما ذكره إمام الحرمين يشمل ما كان طلب تركه بنهي مخصوص وما كان بنهي غير مخصوص كالنهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها وهو أصل الاصطلاح الأصولي وإن خالف بعض متأخري الفقهاء كالشارح فخصوا المكروه بالأول وسموا الثاني خلاف الأولى. انظر شرح العبادي ص 29 - 30.
وقد عرّف إمام الحرمين المكروه في البرهان 1/ 313 بقوله (ما زجر عنه ولم يلم على الإقدام عليه).
وأما في التلخيص فقد أبطل إمام الحرمين عدة تعريفات للمكروه عند الأصوليين ولم يرتضها ثم قال (فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق بعد بطلانها إلا المصير إلى أنه مندوب إلى تركه ومأمور بتركه غير ملوم على فعله). التلخيص 1/ 168 - 170.
وانظر تعريف المكروه اصطلاحاً في المستصفى 1/ 67، المحصول 1/ 1/131، الإحكام 1/ 122، الإبهاج 1/ 59، شرح الكوكب المنير 1/ 413، إرشاد الفحول ص 3، شرح العضد 1/ 225، البحر المحيط 1/ 296، الأنجم الزاهرات ص 93، التحقيقات ص 112.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست